علي أصغر مرواريد
527
الينابيع الفقهية
الأداء في أوقات متفرقة صح إن عين ما يؤديه في كل وقت وإلا فلا ، ولو شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أو رد الثمن بعيب بطل الرهن وبرئ الضمين ، ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال السلم سقط الرهن لتعلقه بعوض مال الصلح لا به . الفصل الثاني : في المرابحة وتوابعها : المرابحة هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وإيجابها كالبيع ويزيد بربح كذا ويجب العلم في رأس المال والربح ، فلو قال : بعتك بما اشتريت وربح كذا ولم يعلم قدر الثمن لم يصح وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح . ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف ، ويكره نسبة الربح إلى المال فيقول : رأس مالي مائة وبعتك بربح كل عشرة واحدا ، فإن قال فالثمن مائة وعشرة ، بل ينبغي أن يقول : رأس مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة ، ثم إن كان البائع يعمل فيه شيئا صح أن يقول : اشتريته بكذا ، أو : هو علي أو ابتعته أو تقوم على أو رأس مالي ، ولو عمل فيه ما له زيادة عوض قال : اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا ، ولو استأجر في ذلك العمل صح أن يقول : تقوم على أو هو علي ، ويضم الأجرة . ولو قال : بعتك بما قام علي ، استحق مع الثمن جميع المؤمن التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل : ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ مع علم قدر ذلك كله ، ولا يستحق المطالبة بالمؤمن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة ، وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به متطوع ولا أجرة البيت إذا كان ملكه ، ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي ولو جني على العبد فأخذ أرشه لم يضعه ، ولو جنى العبد في يده ففداه لم يضم الفداء ولا يضع قيمة النماء المتجدد .